Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/11/2019 : جريمة الزنا لا تقوم إلا بثبوت وقوع اتصال جنسي

J P 80208/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. جريمة الزنا تقتضي ثبوت وقوع اتصال جنسي بين ذكر وأنثى مرتبط أحدهما أو كلاهما برابطة زوجية، ولا يكفي مجرد الخلوة لإقامة هذا الركن المادي.
  2. مسألة ثبوت الاتصال الجنسي في جريمة الزنا هي مسألة موضوعية تثبت بشتى وسائل الإثبات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد الأدلة التي يطمئن إليها وجدانها شريطة التعليل المستساغ.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع بتعليل سليم ومستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف إلى عدم قيام دليل على الاتصال الجنسي، فإن ذلك يعزز قرينة البراءة ولا ينهض سببا لنقض الحكم لمجرد التمسك بوجود قرائن لا ترقى إلى درجة الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.