Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 25/10/2019 : بطلان محضر المكافحة لا يقوم إلا بثبوت الإخلال بالضمانات التي أوجبها الفصل 13 مكرر

J P 88077/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يرتب الإخلال الشكلي بمقتضيات الفصل 13 مكرر من م ا ج بطلان محضر البحث أو المكافحة متى ثبت للمحكمة احترام الضمانات الجوهرية التي أوجبها النص وإعلام المتهم بها سابقا.
  2. لا يقتضي الفصل 13 مكرر من م ا ج إعادة تذكير المتهم بحقوقه عند كل إعادة استنطاق طالما تم إعلامه بها في مرحلة سابقة وثبت احترام ذلك بمحاضر ممضاة دون تحفظ.
  3. التمسك ببطلان محضر المكافحة بدعوى الإكراه لا يقبل ما لم يقدم الطاعن ما يثبت تعرضه للعنف أو الإكراه، وتظل الدفوع المجردة عن الإثبات غير منتجة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 258 و 260 و 261 و 307 من م ج-الفصل 13 مكرر-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 13 مكرر-الفصل 307 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.