Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 25/10/2019 : بطلان محضر المكافحة لا يقوم إلا بثبوت الإخلال بالضمانات التي أوجبها الفصل 13 مكرر
Principe juridique
- لا يرتب الإخلال الشكلي بمقتضيات الفصل 13 مكرر من م ا ج بطلان محضر البحث أو المكافحة متى ثبت للمحكمة احترام الضمانات الجوهرية التي أوجبها النص وإعلام المتهم بها سابقا.
- لا يقتضي الفصل 13 مكرر من م ا ج إعادة تذكير المتهم بحقوقه عند كل إعادة استنطاق طالما تم إعلامه بها في مرحلة سابقة وثبت احترام ذلك بمحاضر ممضاة دون تحفظ.
- التمسك ببطلان محضر المكافحة بدعوى الإكراه لا يقبل ما لم يقدم الطاعن ما يثبت تعرضه للعنف أو الإكراه، وتظل الدفوع المجردة عن الإثبات غير منتجة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 258 و 260 و 261 و 307 من م ج-الفصل 13 مكرر-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 13 مكرر-الفصل 307 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.