Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 22/10/2019 : سقوط استثناء الضمان عند السياقة تحت تأثير حالة كحولية يتوقف على ثبوت الجريمة أصلا
Principe juridique
- إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.
- ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية يقتضي أن ترتيب المسؤولية عن الحادث على معاقد شركة الضمان يستتبع إلزام المؤمن بأداء التعويضات المدنية المستوجبة متى كان طرفا في الخصومة.
- لا يطرح استثناء الضمان المؤسس على السياقة تحت تأثير حالة كحولية إلا متى ثبتت جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية، فإذا استبعدت المحكمة هذه الجريمة واعتبرت الأفعال من قبيل عدم الخضوع لإثبات الحالة الكحولية انتفى موضوع التمسك بشرط إسقاط الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.