Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 09/10/2019 : قصور التعليل عند عدم ممارسة محكمة الاستئناف رقابتها على أدلة الإدانة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الأصل، عملا بمقتضيات الفصل 168 من م إ ج، أن تبني حكمها على تعليل سليم ومستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو قصور مع استخلاص النتائج القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليها.
- متى تعهدت محكمة الاستئناف بالنظر في النزاع تعين عليها، بموجب المفعول الإنتقالي للإستئناف، ممارسة رقابتها كدرجة ثانية في التقاضي وعدم الاقتصار على نقل حيثيات محكمة البداية نقلا حرفيا دون إبراز وجه مراجعة الوقائع وتكييفها واستخلاص نتائجها القانونية.
- يكون الحكم قاصرا في التسبيب متى انتهى إلى خلو الملف من أي دليل أو قرينة دون موازنة بين أدلة الإدانة وأدلة النفي ودون بيان وجه استبعاد ما تضمنه الملف من قرائن خارجية يمكن أن تؤثر على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.