Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في قرار نهائي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه أو أن يثبت له سبب قانوني يجيز له ممارسة الطعن.
- تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- تحديد مدى توفر قصد القتل من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ويكون تعقيبها غير مقبول عندما ينحصر في مجادلة المحكمة في استنتاجها للقصد من عناصر الواقعة وأدلتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.