Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 03/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 78663/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ما دام تعليل الحكم سليما ومستساغا.
  2. يثبت سلامة التعليل متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف واعتمد أسسًا صحيحة وسليمة، فلا يكون هناك محل للقول بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل.
  3. لا موجب لنقض الحكم المطعون فيه إذا تبين أن قضاة الأصل احترموا القانون في استخلاصهم للنتيجة التي انتهوا إليها من خلال تعليل قائم على مستندات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.