Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 02/07/2019 : قصور التعليل يتحقق عند تأييد الحفظ دون بحث جوهري في توفر أركان التدليس المعنوي

J P 88533/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام عند مراقبة قرارات ختم البحث أن تبسط رقابتها على أعمال التحقيق بما يكفل التثبت من توفر الأركان القانونية للأفعال موضوع التتبع، وإلا كان قرارها القاضي بالحفظ مشوبا بضعف التعليل.
  2. يقتضي التدليس المعنوي التثبت من صحة المعطيات والتصريحات المضمنة بالمستند ومدى مطابقتها للواقع، وهو ما يستوجب استقراءات جدية قد تشمل الاستعانة بذوي الخبرة وسماع الشهود والنظر في جميع الوثائق المدلى بها قبل الجزم بتوفر الأركان القانونية أو عدمها.
  3. يعد تسبيب القرار القضائي متطلبا جوهريا يوجب مناقشة الدفوع ذات التأثير الحاسم وإبداء الرأي القانوني بشأنها على نحو يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، ويترتب عن الإغفال قصور في التعليل وهضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.