Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت جريمة الزنا لا يقوم على الاعتراف المجرد إلا إذا تعزز بعناصر خارجية مؤيدة

J P 22965/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يُراقَب قاضي الأصل في تقديره للوقائع ووسائل إثباتها متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
  2. لا ينهض الاعتراف في المادة الجزائية وحده دليلا قاطعا على ثبوت التهمة ما لم يُدعّم بعناصر خارجية تؤيده وتُضفي على مضمونه حجية في الإثبات.
  3. يُحتسب أجل الطعن بالاستئناف للوكيل العام وفقا للفقرة الثانية من الفصل 213 من م إ ج في حدود الستين يوما من تاريخ صدور الحكم الابتدائي دون اشتراط إثبات القوة القاهرة.

Textes appliqués

  • الفصل 236 من م ج-الفصل 213 من م إ ج-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.