Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 13/05/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في قيام ركن الإكراه
Principe juridique
- تعليل القرار الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وناقش الأدلة المتعارضة وردّ على الدفوعات الأساسية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعدّ الحكم قاصر التسبيب إذا أسس النتيجة على معطى احتمالي مجرد وأهمل مناقشة القرائن الفنية القاطعة أو الراجحة التي من شأنها التأثير في توافر الأركان القانونية للجريمة.
- تقدير قيام ركن الإكراه يقتضي فحص علامات المقاومة أو ما ينفيها على ضوء المعطيات الطبية وسائر القرائن، ولا يجوز الاقتصار على تأويل ينسجم مع رواية دون اختبار مدى انسجامها مع باقي الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.