Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/06/2019 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم استكمال المحكمة لاستقراءات البحث عن الحقيقة
Principe juridique
- القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه ملزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لعناصر القضية.
- تعليل الأحكام مسألة جوهرية لصحتها وركن أساسي لحجيتها بما يقتضي أن يكشف الحكم عن الاستقراءات اللازمة التي اعتمدتها المحكمة لبحث الحقيقة.
- متى قضت محكمة الأصل في موضوع الدعوى دون القيام بالاستقراءات الضرورية ودون مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية فإن استقرائها لمحتوى الملف يعد غير سليم ويترتب عنه نقض الحكم لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 292 من م ج-الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.