Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/06/2019 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم استكمال المحكمة لاستقراءات البحث عن الحقيقة

J P 78888/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه ملزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لعناصر القضية.
  2. تعليل الأحكام مسألة جوهرية لصحتها وركن أساسي لحجيتها بما يقتضي أن يكشف الحكم عن الاستقراءات اللازمة التي اعتمدتها المحكمة لبحث الحقيقة.
  3. متى قضت محكمة الأصل في موضوع الدعوى دون القيام بالاستقراءات الضرورية ودون مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية فإن استقرائها لمحتوى الملف يعد غير سليم ويترتب عنه نقض الحكم لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.