Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/06/2019 : لا ينسحب إلزام القيام ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية عند الالتجاء مباشرة إلى مرحلة التقاضي
Principe juridique
- لا يكون مجال تطبيق مقتضيات إلزامية القيام ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر المرور بمرحلة طلب الصلح للمؤمن المطالب بتقديم العرض.
- إذا لجأ المتضرر مباشرة إلى مرحلة التقاضي فإن أحكام الفصلين 149 و 151 من م ت لا تسري عليه ولا يمكن مواجهة دعواه بها، ويبقى له الخيار في توجيه طلبه ضد من يختاره من الأطراف ذات الصلة بالضمان.
- لا يترتب عن الحكم على شركة التأمين بالأداء حرمانها من حق الرجوع على المسؤول المدني المتسبب في الحادث لاسترجاع ما دفعته متى خولها القانون ذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات-الفصل 54 من المجلة الجزائية-115 من مات-7 و 37 م ! جا-128 ا م م م ت-القانون عـ86 د د لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور-الفصل 149 من م ت-الفصل 151 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.