Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/06/2019 : لا ينسحب إلزام القيام ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية عند الالتجاء مباشرة إلى مرحلة التقاضي

J P 83717/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. لا يكون مجال تطبيق مقتضيات إلزامية القيام ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر المرور بمرحلة طلب الصلح للمؤمن المطالب بتقديم العرض.
  2. إذا لجأ المتضرر مباشرة إلى مرحلة التقاضي فإن أحكام الفصلين 149 و 151 من م ت لا تسري عليه ولا يمكن مواجهة دعواه بها، ويبقى له الخيار في توجيه طلبه ضد من يختاره من الأطراف ذات الصلة بالضمان.
  3. لا يترتب عن الحكم على شركة التأمين بالأداء حرمانها من حق الرجوع على المسؤول المدني المتسبب في الحادث لاسترجاع ما دفعته متى خولها القانون ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.