Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 03/04/2019 : يرفض التعديل عند عدم توفر قوة ما اتصل به القضاء للقرار المتصادم
Principe juridique
- لا يقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا كان هناك نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
- مجال تدخل محكمة التعقيب بصفتها محكمة تعديل يقتصر على الحالات التي أصبحت فيها الأحكام أو القرارات محل التصادم مكتسبة لقوة ما اتصل به القضاء بما يجعل استمرار نظر القضاء متعذرا دون تعديل.
- لا يتحقق شرط قوة ما اتصل به القضاء بالنسبة للقرار الغيابي متى كان قابلا للإعتراض وفق الإجراءات القانونية، بما يمنع ترتيب أثر التعطيل الموجب للتعديل.
Textes appliqués
- الفصول 291-292-293 من م إ ج-الفصل 292 من . م إ ج-الفصل 291 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.