Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان حكمها معللا

J P 77031/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
  2. تنحصر مهمة محكمة التعقيب في السهر على حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها.
  3. لا يقتضي نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا ثبوت خلل إجرائي مؤثر يمس مقومات الحكم القانونية وفق ما يقرره النص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.