Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
- تنحصر مهمة محكمة التعقيب في السهر على حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها.
- لا يقتضي نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا ثبوت خلل إجرائي مؤثر يمس مقومات الحكم القانونية وفق ما يقرره النص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 66 من م م ع ع autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 18 من قانون الخدمة الوطنية عدد 01 المرخ في 2004/01/14 autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 23 من قانون الخدمة الوطنية autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.