Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 10/11/2016 : استثناء عدم الضمان عن حادث المرور لخطإ فادح يقتضي أن يكون ذلك الخطإ غير مغتفر السبب الوحيد للحادث

J P 29851/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين هو الخطأ الذي لا يغتفر والذي لا يرتكبه أقل الناس عناية و انتباها، ولا يعتدّ به كسبب مانع للتعويض إلا إذا كان السبب الوحيد لحصول الحادث.
  2. لا يُستبعد حقّ المتضرّر في التعويض بدعوى الخطأ الفادح إلا إذا ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على مظروفات الملف و الأبحاث وجود خطأ فادح لا يمكن تبريره يتلازم فيه معيار الجسامة مع انفراده بالسببية في وقوع الحادث.
  3. تمحيص الوقائع وترجيح الأدلة وانتقاء ما يقنع الوجدان في تقدير الخطأ والسببية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومقتبسا من الأوراق الثابتة بالملف ودون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.