Sort des provisions pour créances douteuses et créances irrécouvrables des institutions de micro-finance
النظام الجبائي للديون التي تسندها مؤسسات التمويل الصغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 مارس 2016 925
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للديون التي تسندها مؤسسات التمويل الصغير المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي مؤسسة تمويل صغير ناشطة في إطار أحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير تمنح قروضا صغيرة لفائدة المؤسسات الصغرى غير المنتفعة بخدمات المؤسسات البنكية وبيّنتم أنّ مؤسسات التمويل المذكورة مطالبة باحترام الشروط المتعلقة بتكوين المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبشطب الديون غير القابلة للاستخلاص كما هو الشأن بالنسبة إلى مؤسسات القرض. وطلبتم معرفة هل تنتفع الديون المذكورة بالنظام الجبائي المطبق على ديون مؤسسات القرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه باعتبار أنّ مؤسسات التمويل الصغير لا تخضع لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، فلا يمكنها طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص ولا شطب ديونها غير القابلة للاستخلاص كما هو الشأن بالنسبة إلى مؤسسات القرض.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Créances douteuses, abandon de créances, retenue à la source sur commissions et micro finance
- Régime fiscal applicable à l'autorité de contrôle de la micro finance
- Exonération des commissions et intérêts sur les micro-crédits de la TVA
- حول إعفاء عقود التمويل الصغير من معاليم التسجيل
- حول تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية *************