Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 09/11/2016 : تحميل مسؤولية حادث المرور يجب أن يراعي مساهمة المتضرر في إحداثه

J P 28265/20169 novembre 2016

Principe juridique

  1. يخضع تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على تحريف لمضمون وثائق الملف أو على تعليل مخالف للقانون بما يمس من سلامة تطبيق القاعدة القانونية.
  2. لا يجوز إسناد كامل مسؤولية حادث المرور إلى السائق متى ثبت من عناصر الملف أن سلوك المتضرر ساهم مساهمة جوهرية في حدوث الحادث، إذ يتعين قانونا توزيع المسؤولية بحسب مساهمة كل طرف في إحداث الضرر.
  3. يعد تعليل الحكم معيبا إذا بنى استخلاص الخطأ على وقائع لم تؤيدها الأبحاث أو المحاضر أو الرسوم التوضيحية بالملف، لأن ذلك يشكل تحريفا للوقائع يفضي إلى فساد تطبيق الأحكام المنظمة للمسؤولية والتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.