Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 05/10/2016 : تحميل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لا يستقيم إلا عند توجيه دعوى التعويض ضد المسؤول المعلوم بحضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الصندوق
Principe juridique
- إذا ثبت من تعليل محكمة الموضوع أن للمتضرر مساهمة في حصول الحادث، تعيّن عليها إنزال الآثار القانونية المترتبة على تلك المساهمة باعتماد جدول تحديد المسؤوليات، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يعيب تطبيق القانون.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يظل استثنائيا ومحكوما بحالات محددة لا يجوز التوسع فيها، باعتبار أن قانون التأمين الذي أحدثه ذو صبغة استثنائية وآمرة.
- متى كان المسؤول عن الحادث معلوما ومعينا بذاته، وجب أن تُوجَّه دعوى التعويض ضده مباشرة بحضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولا تُقبل توجيهها مباشرة ضد الصندوق تأسيسا على الفصل 172 م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.