Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 15/04/2016 : توافر الشبهة الجائزة يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى كان ذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
- الشبهة الجائزة مناطها شعور المتقاضي بعدم الاطمئنان والريبة من إمكانية معاملة خاصة قد تضر بمصالحه بما ينعكس على الثقة في حياد الجهة القضائية.
- يثبت دفع الشبهة الجائزة بكل ما من شأنه إنشاء مظنة جدية تمسّ حياد القضاء بما يبرّر الاستجلاب حفاظا على سمعة القضاء وعلى حسن سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.