Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 15/04/2016 : توافر الشبهة الجائزة يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها

J P 0612/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى كان ذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
  2. الشبهة الجائزة مناطها شعور المتقاضي بعدم الاطمئنان والريبة من إمكانية معاملة خاصة قد تضر بمصالحه بما ينعكس على الثقة في حياد الجهة القضائية.
  3. يثبت دفع الشبهة الجائزة بكل ما من شأنه إنشاء مظنة جدية تمسّ حياد القضاء بما يبرّر الاستجلاب حفاظا على سمعة القضاء وعلى حسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.