Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 01/07/2016 : لا يُعتدّ بالخطإ الفادح للمتضرّر لاستبعاد التعويض إلا إذا كان غير مغتفر وكان السبب الوحيد لوقوع الحادث
Principe juridique
- الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 من مجلة التأمين هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه.
- لا يكفي ثبوت الخطأ الفادح في جانب المتضرّر لاستبعاد حقه في التعويض إلا إذا ثبت كذلك أنه كان السبب الوحيد لوقوع الحادث.
- تقدير وجود الخطأ الفادح وعلاقته السببية الحصرية بالحادث مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.