Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2016 : انتفاء الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان غير مغتفر وكان السبب الوحيد للحادث

J P 35970/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. الخطأ الفادح المانع من التعويض لا يقوم إلا إذا كان خطأ غير مغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه وكان في الوقت نفسه السبب الوحيد لحصول الحادث.
  2. لا يكفي الادعاء بخطأ المتضرر لإعمال الاستثناء الوارد بالفصل 122 من م ت ما لم يثبت للقاضي من خلال عناصر الملف وجود خطأ فادح لا يمكن تبريره.
  3. تطبيق نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور يقتضي اعتماد المعايير والمقاييس التي أقرها القانون عدد 86 لسنة 2005 المنقح لمجلة التأمين عند تقدير الضرر القابل للتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.