Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2016 : عدم سماع الدفع الموضوعي الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 38628/20166 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي لم يقع التمسك به أمام محكمة الحكم المطعون فيه متى كان من قبيل الدفوع الموضوعية التي تستوجب عرضها على محكمة الموضوع لتحقيقها وتناولها بالدرس وإبداء الرأي في شأنها.
  2. يثبت استثناء الضمان إذا قام الدليل على تجاوز الأجل القانوني لإعلام المؤمن بالحادث متى استظهر بقرائن تفيد أن تاريخ الإعلام اللاحق قد جاوز الأجل المنصوص عليه قانونا من تاريخ بلوغ العلم بالحادث وأسبابه.
  3. يقتصر تدخل محكمة التعقيب من تلقاء نفسها على مراقبة الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام، ولا تتعرض لموضوع الحكم متى استجمع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل من هذا القبيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.