Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81516 بتاريخ 05/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام بفوات أجل الأربعة أيام
Principe juridique
- يتعين تقديم مطلب التعقيب ضد قرارات دائرة الاتهام داخل أجل أربعة أيام من تاريخ الإعلام بها أو من تاريخ حصول العلم بها، ويترتب عن تجاوز هذا الأجل عدم قبول الطعن شكلا.
- لا يُقبل مطلب التعقيب المقدم خارج الآجال القانونية إلا إذا قامت حالة القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد الذي يرفع أثر فوات الأجل.
- يُحتسب أجل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام ابتداء من تاريخ الإعلام بالقرار أو حصول العلم به بحسب ما يثبته الملف، ويكون هذا التاريخ أساسا لتقدير احترام الأجل من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.