Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73364 بتاريخ 05/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر بعد الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة الإدارية أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب عدم قبول النظر في أوجه الطعن موضوعا والحكم برفضه شكلا تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لاستكمال مستندات التعقيب.
- يستوجب القضاء بسقوط الطعن تخطية الطاعن بالمال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام إجراءات وأجال التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.