Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73364 بتاريخ 05/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر بعد الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 73364/20195 février 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة الإدارية أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب عدم قبول النظر في أوجه الطعن موضوعا والحكم برفضه شكلا تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لاستكمال مستندات التعقيب.
  3. يستوجب القضاء بسقوط الطعن تخطية الطاعن بالمال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام إجراءات وأجال التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.