Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75549 بتاريخ 05/02/2019 : سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنايات لا يقوم قبل انقضاء عشرين سنة كاملة
Principe juridique
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنايات بمرور الزمن لا يتحقق إلا بمضي عشرين سنة كاملة طبق أحكام الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يكون الحكم القاضي برفض الإعتراض شكلا لزوال المصلحة بداعي سقوط العقاب بمرور الزمن خاطئا في تطبيق القانون متى لم تنقض بعد المدة القانونية المقررة لسقوط العقوبة.
- قيام مصلحة المحكوم عليه في الاعتراض يظل قائما ما دامت العقوبة المحكوم بها لم تسقط بمرور الزمن وفق المدة المحددة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.