Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73334 بتاريخ 05/02/2019 : الطعن بالتعقيب لا يتجه إلى مناقشة تقدير الأدلة ما دام التعليل القانوني سليما
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما تأسس القضاء على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون الطعن غير مبرر إذا كان التعليل المعتمد واضحا ومتماسكا ومستمدا من عناصر ثابتة بأوراق الملف دون تحريف وكافيا لترسيخ القناعة المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم مع سلامة فهم القانون وتطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.