Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73980 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر التعويض متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها في تقدير التعويض، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل ما دام الحكم معللا.
- عبء الإثبات في الدفع بتمتع القائمين بالحق الشخصي بجراية الباقين على قيد الحياة يبقى محمولا على من يتمسك به، ولا يلزم المطلوب منهم الإدلاء بما يفيد عدم التمتع بجراية على وجه تصريح سلبي.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من م.ط-الفصول 127 و 146 و 143 و 144 و 145 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.