Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71176 بتاريخ 05/02/2019 : صحة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد رغم تحرير شهادة عدم الخلاص بعد انقضاء أجل الثلاثة أيام إذا صادف الأجل عطلة
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة الحكم من جميع الأعضاء متى كانت اللائحة هي الصيغة المضمنة بمحضر الجلسة المحررة إثر المفاوضة الحينية وتحصلت بها الأغلبية، وكان إمضاؤها من رئيس الهيئة محققا للغاية التي وضعت من أجلها دون إخلال جوهري يوجب البطلان.
- أجل تحرير نسخة الحكم لا يثبت بمجرد التأخر في تسليم النسخة للأطراف، لأن التسليم لاحق للتحرير وقد يتوقف على إرادة الخصوم في استلامها، فلا تقوم مخالفة الفصل 166م.ا.ج دون دليل على وقوع التحرير خارج الأجل القانوني.
- يعد تطبيق أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية سليما إذا تم إشعار الساحب بانعدام الرصيد داخل الأجل ثم وقع تحرير شهادة عدم الدفع في يوم العمل المفتوح الموالي لانتهاء مهلة التسوية عندما يتخلل الأجل أيام عطلة، إذ لا يمتد الأجل إلى أيام لا يباشر فيها البنك عمله.
- خلاص أصل الصك بالطور الاستئنافي لا يوجب ترك السبيل ولا تأجيل التنفيذ، وإنما يندرج ضمن عناصر التخفيف التي يقدّرها قاضي الموضوع على ضوء ما ثبت لديه من معطيات، متى كان تعليل الحكم مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.