Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72802 بتاريخ 04/02/2019 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب حكم بعدم سماع الدعوى العامة

J P 72802/20194 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب ممن لا تتوفر له الصفة القانونية في منازعة الحكم الجزائي متى كان حق التعقيب في أصل الدعوى العامة راجعا للنيابة العمومية دون غيرها.
  2. إذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة وبالتخلي عن الدعوى المدنية فإن الفرع المدني لا يكون موضوع فصل قضائي في الأصل النهائي، مما ينفي وجود قرار نهائي في أصل الدعوى يصلح محلا للتعقيب من جهة القائم بالحق الشخصي.
  3. فقدان ركن وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا لانتفاء أحد أركانه الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.