Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76047 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة عدم اجراء الفحص الفني مشروط بصفة مالك العربة
Principe juridique
- تقوم جريمة وضع العربة في الجولان دون القيام باجراء الفحص الفني أو استعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية على تحقق صفة مالك العربة باعتبارها عنصرا لازما في التجريم.
- ينتفي موجب المؤاخذة الجزائية عن جريمة عدم اجراء الفحص الفني إذا ثبت أن وسيلة النقل ليست على ملك المتهم، ولو كان هو من استعملها أو ساقها، لأن النص يعلق المسؤولية على الملكية لا على مجرد الاستعمال.
- لا يعد القضاء بعدم سماع الدعوى خرقا للقانون متى استند إلى ثبوت تخلف الصفة التي علق عليها النص الجزائي قيام الجريمة، إذ يكون تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصل المنظم للتجريم تطبيقا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 85 م ط-الفصل 85 ق ط في فقرته التاسعة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.