Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70065 بتاريخ 04/02/2019 : احتساب سقوط العقاب بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم
Principe juridique
- يبتدئ أجل سقوط العقوبة بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم للمحكوم عليه لا من تاريخ صدور الحكم.
- لا يثبت قطع مدة سقوط العقوبة إلا بقيام ما يفيد مباشرة عمل من أعمال التتبع أو التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه على وجه يجعل التقادم غير متصل.
- تقدير المحكمة لعناصر سريان أجل سقوط العقوبة وتحديد نقطة انطلاقه يُعدّ تطبيقا قانونيا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تنزيل القاعدة القانونية على عناصرها.
Textes appliqués
- الفصول 29 و 285 و 288 و 292 من المجلة الديوانية-الفصلين 56 و 57 من المجلة الجنائية-الفصلين 213 و 349 م ا ج-الفصلين 199 و 350 م ا ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.