Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72985 بتاريخ 04/02/2019 : استبعاد تكييف السرقة عند انتفاء ركن الاختلاس المادي

J P 72985/20194 février 2019

Principe juridique

  1. التكييف القانوني للوقائع يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويكون الحكم خارقا للقانون متى أسبغ على الأفعال وصفا جزائيا لا تستقيم معه أركان الجريمة كما يحددها القانون.
  2. جريمة السرقة تقوم على ركن مادي قوامه اختلاس متاع الغير، بما يقتضي ثبوت استيلاء الجاني على ملك الغير على وجه الاختلاس، فإذا انتفى هذا الاستيلاء لم تتوافر الأركان القانونية للسرقة.
  3. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بتعليل صحيح يرتكز على ما هو مستمد من أوراق القضية ويؤدي إلى النتيجة المنتهى إليها، حتى يتأتى لمحكمة التعقيب الإشراف على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.