Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79331 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه دون توفر المؤونة باعتبارها جريمة شكلية

J P 79331/20194 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه ولم تتضمن القضية دعوى مدنية أو لم يتقدم بطلباته المدنية تعين رد طعنه شكلا.
  2. السهو في ذكر الفصل القانوني المنطبق على ضم العقاب لا يؤثر في صحة القرار متى كان الإجراء المقضي به يدخل في نطاق تخفيف العقوبة ويبقى تقدير العقاب من المسائل الراجعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى احترمت حدود القانون.
  3. تتحقق جريمة إصدار صك بدون رصيد بوصفها جريمة شكلية بمجرد توقيع الشيك من الساحب وثبوت عدم توفر الرصيد عند العرض، دون اعتبار لأصل العلاقة بين الطرفين أو للادعاء بتسليم الشيك على وجه الضمان.
  4. لا يترتب بطلان إجراءات التتبع عن إصدار صك بدون رصيد إلا إذا ثبت الإخلال بالإجراءات والآجال والتنصيصات الوجوبية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، وتقدير سلامة تلك الإجراءات يستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.