Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70327 بتاريخ 04/02/2019 : الجريمة الصرفية لا تتوقف على توافر القصد الجنائي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّان من الضمانات الأساسية لصحة الحكم وسلامته، إذ يتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعلنة عملا لاحكام الفصل 168 من م إ ج.
- الخطأ في إسم كاتب الجلسة لا يترتب عنه البطلان متى كان خطأ ماديا يمكن تلافيه ولم يكن من شأنه التأثير على ماهية الحكم وصحته في الاصل.
- في الجريمة الصرفية لا مجال للتمسك بعدم توفر ركن القصد متى ثبتت محاولة تصدير العملة دون ترخيص مسبق من البنك المركزي باعتبار أن مناط المسؤولية هو مخالفة النظام الصرفي ذاته.
Textes appliqués
- الفصل 39 و 380 و 386 و 394 من المجلة الديوانية-الفصول 1 و 22 و 34 و 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 170م إج-الفصل 59 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.