Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72893 بتاريخ 04/02/2019 : تقدير أدلة الإدانة من إطلاقات محكمة الموضوع متى تأسست القناعة على أدلة مشروعة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم، ويقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول للمحكمة اعتماد كل دليل مشروع يوصل إلى الحقيقة متى كان في نطاق القانون، ويكون استخلاص القناعة من الشهادة الطبية وتصريحات الشاكي سائغا متى لم يقم هذا الأخير بالحق الشخصي.
- تقدير الأدلة وتكييف مقدار العقاب ومنح تأجيل تنفيذ العقاب أو رفضه من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم مؤسسا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.