Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79338 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه دون مؤونة باعتبارها جريمة شكلية

J P 79338/20194 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه أو أن يكون الحكم قد فصل في الدعوى المدنية أو تضمن طلباتها.
  2. عدم ذكر محكمة الموضوع للفصل القانوني المنطبق على ضم العقاب لا يؤثر في سلامة القرار متى استند الإجراء في جوهره إلى تخفيف العقوبة وبقي في حدود السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  3. إجراءات الامتناع عن دفع الشيك المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية لا يترتب عنها البطلان إلا إذا ثبت عدم احترامها على وجه مؤثر، أما متى كانت أوراق الملف تفيد استكمالها فلا وجه لإبطال التتبع.
  4. جريمة إصدار صك بدون رصيد تعد جريمة شكلية تقوم بمجرد توقيع الشيك وغياب المؤونة وقت تقديمه للخلاص بصرف النظر عن أصل العلاقة بين الطرفين أو الادعاء بتسليم الشيك على وجه الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.