Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75263 بتاريخ 05/02/2019 : قصور التعليل يثبت عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان التدليس
Principe juridique
- لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
- يعدّ القرار قاصرا في التعليل ومهضوما لحقوق الدفاع إذا أغفل الرد على الدفوعات والطلبات الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل الدعوى أو في ثبوت أركان الجريمة وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
- تقوم جريمة الزور بنوعيها المادي والذهني على تغيير الحقيقة بإحدى الطرق القانونية مع قيام ضرر أو احتمال قيامه وتوفر القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار بالغير، ويستلزم ثبوتها تعليلا يبرز الأركان بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يكفي في تقدير قيام التدليس الاعتماد على خبرة أو شهادات دون تفحص مؤيدات النفي ومناقشة مضمون الخبرة من حيث منهجها ومعطياتها العلمية، إذ يتعين على المحكمة وزن عناصر الإثبات المتعارضة وتبيان سبب الترجيح حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.