Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66182 بتاريخ 01/02/2019 : انتفاء التسليم الطوعي يمنع قيام جريمة الخيانة الموصوفة
Principe juridique
- قيام جريمة الخيانة يقتضي ثبوت اختلاس لاحق لتسليم المال تسليما إراديا وقانونيا لغاية متفق عليها بين الطرفين، بما يجعل عنصر التسليم الحر الواعي والمتبصر شرطا لازما لتحقق ركنها المادي.
- إذا انتفى التسليم الطوعي للمال وكان حصول الجاني على المال بصفة غير مشروعة، امتنع قانونا تكييف التصرف اللاحق في المال على أنه خيانة موصوفة لزوال الأساس الذي تقوم عليه هذه الجريمة والمتمثل في التسليم الإرادي السابق للاختلاس.
- لا يجوز قانونا الجمع بين تكييف فعل واحد على أنه توصل احتيالا لأخذ إمضاء وعلى أنه خيانة موصوفة قائمة على صفة الوكيل، لأن افتراض قيام الوكالة ونفيها في آن واحد يولد تناقضا في التكييف يستوجب نقض القرار.
- عند توجيه تهمة المشاركة يتعين على المحكمة التثبت من انطباق الأفعال على المشاركة في الجريمة ذات الأساس القانوني الصحيح، ولا يكفي افتراض المشاركة في الخيانة الموصوفة دون التحقق من مدى اندراج الأفعال ضمن المشاركة في الجريمة الأخرى التي قد يكون التكييف السليم منصبا عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.