Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77956 بتاريخ 01/02/2019 : وجوب بحث دائرة الإتهام في التكييف القانوني البديل للوقائع عند انتفاء أركان التدليس
Principe juridique
- لا تقوم حالة إعادة الطعن الموجبة لتطبيق الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا اتحد سبب النقض السابق مع سبب الطعن اللاحق، أما إذا اختلفت العلة التي تأسس عليها القرار الأول عن العلة التي تأسس عليها القرار المطعون فيه لاحقا فإن شروط تطبيقه لا تتوفر.
- تمارس دائرة الإتهام سلطتها التقديرية في التثبت من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدمه في حدود ما يضبطه الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، غير أن تعليل قرارها يجب أن يتناول البحث في مدى توفر العناصر القانونية للجريمة محل التتبع بما يكفل رقابة محكمة التعقيب.
- انتفاء أركان جريمة معينة لا يعفي الجهة القضائية من واجب البحث عن التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها متى كانت هذه الوقائع قابلة لأن تندرج تحت نص تجريمي آخر، وإلا كان التعليل قاصرا وموجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.