Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67151 بتاريخ 30/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده من وكيل الدولة العام

J P 67151/201930 janvier 2019

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا يلتزم به الكاتب طبق الفصل 261 جديد ما. ج. صلب الفقرة الثالثة، بما يضمن تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه بالفصل 262 سقوط الحق في الطعن بالتعقيب المقدم من وكيل الدولة العام باعتبار ما ينجرّ عنه من مساس بحق الدفاع وبالمصلحة الشرعية للمعقب ضده.
  3. عند خلو ملف الطعن مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا لتعلق ذلك بشرط إجرائي أساسي أوجب المشرع احترامه ورتب جزاء مخالفته.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد ما. ج. صلب الفقرة الثالثة-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.