Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76173 بتاريخ 30/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 76173/201930 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة الجزائية واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
  2. لا تقبل لدى التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح الحجج ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصل ثابت بملف القضية.
  3. يثبت وصف المسك بنية الإتجار من ظروف الاستظهار المستخلصة من الملف وعلى رأسها تجاوز المحجوز للحاجة الضرورية للاستهلاك بما ينهض قرينة على قصد الترويج ما لم يقم ما ينقضها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18-الفصلين 25-26 من قانون 1992/5/18-الفصل 258 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.