Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79538 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد السحب دون اعتبار لادعاء الضمان
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية متى كان طرفا في الحكم المطعون فيه وتضمن الحكم دعوى مدنية أو قدم مطالب مدنية داخله.
- إن سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد تقتضي احترام الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، ويستبعد البطلان متى ثبت للمحكمة قيامها على وجه صحيح بأوراق الملف.
- تسبيب الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقوم جريمة إصدار صك بدون رصيد باعتبارها جريمة شكلية بمجرد توقيع الشيك من الساحب وعدم توفر الرصيد لدى البنك دون تأثير لأصل العلاقة بين الطرفين أو الادعاء بتسليم الشيك على وجه الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.