Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72873 بتاريخ 30/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استظهار التسبيب الكافي دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على مقاربة منطقية وسليمة.
- لا يقوم موجب النقض بدعوى ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا تبين أن محكمة الموضوع أحاطت بجميع عناصر الدعوى وعللت قضاءها تعليلا كافيا يرتكز على عناصر ثابتة وتطبيق سليم للقانون.
- ينتفي موجب نقض القرار لفائدة النظام العام متى استوفى الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا جوهريا.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 245 و247 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.