Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72873 بتاريخ 30/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استظهار التسبيب الكافي دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 72873/201930 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على مقاربة منطقية وسليمة.
  2. لا يقوم موجب النقض بدعوى ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا تبين أن محكمة الموضوع أحاطت بجميع عناصر الدعوى وعللت قضاءها تعليلا كافيا يرتكز على عناصر ثابتة وتطبيق سليم للقانون.
  3. ينتفي موجب نقض القرار لفائدة النظام العام متى استوفى الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا جوهريا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.