Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75513 بتاريخ 30/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عليه رفض التعقيب شكلا متى تحققت شروط السقوط القانونية المنصوص عليها تشريعا.
- تقدير تحقق شروط السقوط يقوم على التثبت من وجود استدعاء مستوف لأثر كتابي واحتساب الأجل من تاريخ الاستدعاء لا من تاريخ تقديم مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج فقرة 5-الفصل 261 و 263 من م ا ج-الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.