Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54304 بتاريخ 29/01/2019 : انتفاع المتهم بالشك عند غياب ركن الإسناد
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بجميع أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه القضاء.
- ثبوت الضرر بالمعاينة أو بالشهادة الطبية لا يكفي وحده للإدانة ما لم يقم دليل قاطع على نسبة الفعل إلى المتهم، وعند غياب ركن الإسناد يبقى الشك قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة الأدلة وموازنتها وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومنسجما مع ما انتهت إليه من نتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 218م.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.