الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 75665 بتاريخ 29 جانفي 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 أفريل 2018 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 16516 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75665 بتاريخ 29/01/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي الاطلاع على بطاقة السوابق المحينة للتحقق من العود
Principe juridique
- تقدير العقوبة وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا بحسن تطبيق القانون عند ترتيب آثار ظروف التخفيف.
- إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تمكين المحكمة من الاطلاع على بطاقة سوابقه المحينة حتى تتحقق من وجود العود من عدمه قبل إعمال التخفيف.
- عدم إضافة بطاقة السوابق إلى ملف القضية عند تقرير تأجيل تنفيذ العقاب يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.