Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75662 بتاريخ 29/01/2019 : تقدير توارد الجرائم من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل متى كان التعليل قائما

J P 75662/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير توارد الجرائم والبتّ في الصلة الرابطة بينها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندت إلى تحليل الوقائع والحجج وترتيب الأثر القانوني الناتج عنها.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محاكم الأصل في تكييف العلاقة بين الجرائم أو في استخلاص قيام التوارد طالما كان ذلك مبنيا على تعليل كاف يبرز الأسس التي انتهى إليها الحكم.
  3. يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد التعليل الوارد بالحكم الابتدائي في شأن تكييف توارد الجرائم متى تبنّت أسبابه، ويُعدّ ذلك تعليلا قائما ينهض لمواجهة ما يثار بشأن بيان الأساس القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.