Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74071 بتاريخ 30/01/2019 : تكييف نية القتل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل دون رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من المسائل التي يستقل بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم فيها متى بُنِيَ الحكم على تعليل مستساغ.
- نية القتل في الجرائم الواقعة على النفس لا تضبطها نصوص القانون الجزائي بمعايير محددة سلفا، وتقدير توافرها أو انتفائها يبقى من الأمور الموضوعية الخاضعة لوجدان القاضي وفقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
- إعادة تكييف الأفعال المسندة للمتهم تبعا لما يستخلصه قاضي الأصل من مجموع الوقائع والملابسات هي سلطة قانونية يمارسها في نطاق اجتهاده، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التكييف قد أُسِّس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م ا ج-الفصلين 59 و205 من-الفصل 215 فقرة اولى م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.