Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53044 بتاريخ 29/01/2019 : يرد التعقيب إذا لم يتضمن المطلب وجها من أوجه الطعن الحصرية

J P 53044/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. تتعين ممارسة التعقيب في نطاق أوجه الطعن المحددة حصرا، فلا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على القرار المطعون فيه إلا بقدر ما يتضمنه مطلب التعقيب من مطاعن قانونية مستندة إلى تلك الأوجه.
  2. يترتب عن خلو مطلب التعقيب من بيان وجه من أوجه الطعن الحصرية عدم تمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الحكم المنتقد، مما يوجب رد الطعن لعدم قيام سبب قانوني له.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام، ولا تنقض القرار المطعون فيه لفائدته إلا عند قيام خلل إجرائي يمس مقوماته الشكلية والجوهرية ويخالف المقتضيات القانونية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.