Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79540 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه دون مؤونة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا خلا الحكم المطعون فيه من الدعوى المدنية ولم يكن الطاعن طرفا فيه تعيّن التصريح برفض طعنه شكلا لكونه سلك طريقا غير متاح له قانونا.
- السهو في تعليل الحكم عن ذكر الفصل القانوني المنطبق على ضم العقاب لا ينال من صحة ما انتهى إليه القضاء متى ثبت أن ضم العقاب إجراء يندرج في إطار تخفيف العقوبة ويبقى تقديره من المسائل الراجعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام في حدود ما يسمح به القانون.
- إجراءات الامتناع عن الدفع والتنبيه والتسوية المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية لا يترتب البطلان بشأنها إلا عند ثبوت عدم احترامها من واقع مستندات الملف، ولا يكفي الدفع المجرّد بغيابها لإبطال التتبع متى تبين للمحكمة توفر الوثائق الدالة على احترامها.
- تعد جريمة إصدار صك بدون رصيد من الجرائم الشكلية التي تكتمل أركانها بمجرد توقيع الشيك من الساحب وعدم توفر الرصيد لدى البنك، دون اعتبار لأصل العلاقة بين الطرفين أو للادعاء بتسليم الشيك على وجه الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.