Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80793 بتاريخ 29/01/2019 : طعن القائمة بالحق الشخصي في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إلا بقدر ما يثبت إجحافا بحقوقها المدنية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب بيان أوجه الطعن على وجه التحديد، ولا يكفي التمسك المجرد بخرق القانون دون تعيين مواطن الخرق وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرّر م إ ج.
- محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة موضوع، فلا تراقب تقدير الوقائع ولا تنقض ما يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
- حق القائمة بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام وإن كان مقررا بمقتضى الفصول 109 و 120 و 258 م إ ج فإنه مقصور على ما يكون مجحفا بحقوقها المدنية، ويترتب عن عدم بيان وجه الإجحاف رفض الطعن لعدم قيام موضوعه.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 291 م ج-أحكام الفصل 263 مكرّر م إ ج-الفصول 109 و 120 و 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.